Yahoo!

khatab38.blogspot.com ArabO Arab Search Engine & Directory


Search Engine Submission and Optimization

 

قانون الطوارئ

كتبها محمد خطاب ، في 8 أغسطس 2009 الساعة: 18:44 م

 

القانون رقم 162 لسنة 1958 هو قانون الطوارئ.

 

 


وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد أعلن العمل به صبيحة يوم الخامس من يونيو/ حزيران عام 1967. واستمر خلفه الرئيس أنور السادات ، ولم يقرر رفعه إلا في مايو/ أيار 1980. لكن هذه الفترة لم تطل لأكثر من 18 شهرا فقط، إذ سرعان ما عاد الرئيس مبارك الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات لفرض حالة الطوارئ على البلاد، واستمر العمل بهذا التشريع حتى الآن.
وفي ما يلي نص هذا القانون:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة الطوارئ (1)
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على:

1. الدستور المؤقت.

2. وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية.

3. وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له.

قرر القانون الآتي:
مادة 1- يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ.
مادة 2- يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ (27 سبتمبر سنة 1958م)
قانون بشأن حالة الطوارئ
مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

نص دستور جمهورية مصر العربية

كتبها محمد خطاب ، في 8 أغسطس 2009 الساعة: 18:33 م

 

أولاً : وثيقة إعلان الدستور

نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة .

نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها وفى كل موقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب.

نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحى الخالد والمطمئن إلى إيمانه العميق والمعتز بشرف الإنسان والإنسانية .

نحن جماهير هذا الشعب الذى يحمل إلى جانب أمانة التاريخ مسئولية أهداف عظيمة للحاضر والمستقبل بذورها النضال الطويل الشاق الذى ارتفعت معه على المسيرة العظمى للأمة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة.

نحن جماهير شعب مصر : باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق :

أولاً : السلام لعالمنا عن تصميم بأن السلام لايقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب لايمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة ، وبأن أى حضارة لايمكن أن تستحق اسماً إلا مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه .

ثانياً : الوحدة أمل أمتنا العربية: عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ، ودعوة مستقبل ، وضرورة مصير .. وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا فى حماية أمة قادرة على دفع وردع أى تهديد مهما كان مصدره ، ومهما كانت الدعاوى التى تسانده.

ثالثاً : التطوير المستمر للحياة فى وطننا: عن إيمان بأن التحدى الحقيقى الذى تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم .. والتقدم لايحدث تلقائياً أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات ، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم هى إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية .
لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى ، وقدم أثناء ذلك واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية وطنية وقومية وعالمية ، عبرت عن نفسها فى نهاية مطافٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِ طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليه سنة 1952 التى قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل ، والذى استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف ، أن يحافظ على جوهرها الأصيل وأن يصحح دواماً وباستمرار مسارها ، وأن يحقق بها تكاملاً يصل إلى حد الوحدة الكلية بين العلم والإيمان ، وبين الحرية السياسسة والحرية الاجتماعية، وبين الاستقلال الوطنى والانتماء القومى ، وبين عالمية الكفاح الإنسانى من أجل تحرير الانسان سياسة واقتصاداً وثقافة وفكراً، والحرب ضد كل قوى رواسب التخلف والسيطرة والاستغلال .

رابعاً: الحرية لإنسانية المصرى: عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى .
إن كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن ؛ ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته .

إن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت .
إن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلاً للصراع الاجتماعى نحو التطور التاريخى ، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله ، صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة فى الوطن ، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطى .

نحن جماهير شعب مصر .. تصميماً وعرفاناً بحق الله ورسالاته ، وبحق الوطن والأمة ، وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية.
وباسم الله وبعون الله .. نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 1971أننا نقبل ونعلن ونمنح لأنفسنا هذا الدستور مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه .

ثانيا : دستور جمهورية مصر العربية


الباب الأول : الدولة

المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

المادة (3)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.

المادة (4)
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال.

المادة (5)
يقوم النظام السياسى فـى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فـى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فـى الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون. ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

المادة (6)
الجنسية المصرية ينظمها القانون .

الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية

المادة (7)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
المادة (8)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

المادة (9)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.

المادة (10)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

المادة (11)
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة (12)
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفـيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والآداب العامة، وذلك فـى حدود القانون. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

المادة (13)
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

المادة (14)
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

المادة (15)
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.

المادة (16)
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعاً لمستواها.

المادة (17)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً ، وذلك وفقا للقانون.

المادة (18)
التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.

المادة (19)
التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.

المادة (20)
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.

المادة (21)
محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.

المادة (22)
إنشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثاني : المقومات الاقتصادية

المادة (23)
ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.

المادة (24)
ترعى الدولة الإنتاج ، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية.

المادة (25)
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.

المادة (26)
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

المادة (27)
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.

المادة (28)
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.

المادة (29)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.

المادة (30)
الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتمثل فـى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة.

المادة (31)
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.

المادة (32)
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.

المادة (33)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون.

المادة (34)
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.

المادة (35)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.

المادة (36)
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

المادة (37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.>

المادة (38)
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.

المادة (39)
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.

الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة

المادة (40)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

المادة (41)
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.

المادة (42)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

المادة (43)
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر.

المادة (44)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.

المادة (45)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

المادة (46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

المادة (47)
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.

المادة (49)
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة (50)
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة (51)
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.

المادة (52)
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.

المادة (53)
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

المادة (54)
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.

المادة (55)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري.

المادة (56)
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فـى تنفـيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فـى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها.

المادة (57)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.

المادة (58)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.

المادة (59)
حماية البيئة واجب وطني، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة.

المادة (60)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

المادة (61)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.

المادة (62)
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فـى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته فـى الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى ، وفقا لأى نظام انتخابى يحدده. ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فـى المجلسين.

المادة (63)
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

الباب الرابع : سيادة القانون

المادة (64)
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

المادة (65)
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

المادة (66)
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

المادة (67)
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

المادة (68)
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

المادة (69)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

المادة (70)
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.

المادة (71)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتماً.

المادة (72)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

الباب الخامس : نظام الحكم

الفصل الأول : رئيس الدولة

المادة (73)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور ، وسيادة القانون ، وحماية الوحدة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فـى العمل الوطني.

المادة (74)

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجـرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها، ولا يجوز حـل مجلسى الشعب والشورى أثناء ممارسة هذه السلطات.

المادة (75)
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

لا تُغْلِقوا فَمي! .. للشاعرة اللبنانية أمل طنانة

كتبها محمد خطاب ، في 4 سبتمبر 2010 الساعة: 21:22 م

لا تَحْبِسوا دَمي!!
صغيرِيَ الأَميرَ حانَ مَوْعِدُ اللِّقاءْ
وَاُمُّكَ الثَّكْلى أَتَتْ لِتَمْسَحَ الدِّماءْ
فَلْتَفْتَحوا الثَّلاّجَةَ الْحَقيرَةَ الْبَلْهاءْ
وَلْتَسْمَحوا لي أَلْثُمُ الْيَدَيْنَ وَالرِّداءْ
وَأَسْكُبُ الدُّموعَ في مَحاجِرِ الشَّقاءْ
صَغيرِيَ الأَميرْ
إِنْهَضْ مِنَ السَّريرْ
دَرّاجَةُ الْهَواءِ في مَفارِقِ الدُّروبْ
تُسابِقُ النَّسيمَ وَالْفَراشَ وَالطُّيوبْ
حَقيبَةٌ وَدَفْتَرٌ وَدَمْعَةٌ عَذوبْ
سَتَسْأَلُ السَّماءَ هَلِ للطِّفْلِ مِنْ ذُنوبْ؟
وَتوقِظُ الْمَدى لِصُبْحٍ مُشْرِقٍ طَروبْ
يا أُمَّةَ الْعَرَبْ!

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

(إرادة من أجل بقاء الكبرياء) نور ضياء الهاشمي السامرائي

كتبها محمد خطاب ، في 4 سبتمبر 2010 الساعة: 21:17 م

قصة قصيرة من نسج قضية سياسية إجتماعية في الوقت الحالي صورتها في عالم أسطوري
تحت عنوان
(إرادة من أجل بقاء الكبرياء)

دخلتُ تلكَ القلعة بعد ما فتحتْ بوابتها العظيمة ، كانت تشبه بوابة الحصون الرومانية في زمن الحروب.
ومَشتْ قدمي فوجدتُ كثيراً من الناسِ كلهم فقراء ونساء وأطفال يذهبون ويرجعون مررت فوجدتُ دموعاً حائرة في أعينهم تحاكي كل من يشاهدها وتسأل ..هل من منجد ؟.
فسألتُ أحدَ الشيوخِ المتكئين ..من بينهم شيخ تتظاهر في وجههِ الحكمة ولكن يكسرُ ظهره الحزن متكئ على عصى خشبية مصنوعة من جذعِ الشجرِ لتحمله ويلبس حذاءً خوصياً مصنوعاً من سعفِ النيخلِ لكي يحميه من أرضٍ يابسةٍ لن تسقى منذ دهر…كان الفقر واضحاً على هذا الشيخ والحكمة المتجانسة مع الهم….
فقلت له: ياعماه.. ألا من رجالٍ هنا تساعد النساءَ المساكين؟
فكيف بأمرأةٍ تعملُ حطابةً أو أمرأةٍ تحملُ الطابوقَ أو كيف بأمرأةٍ تعملُ طيانةً ؟؟؟؟ وهي أرقُ مخلوق ومع ذلك تضحي لأجلِ أن تعيش حرةَ العرضِ طاهرةَ الجسدِ وتعيلُ صغارها بكرامةِ الجبينِ…
فأجابني الشيخ: لا تسألي عن الرجالِ أصحاب القوى فلقد عَدّى زمانهم.. وتكسرتْ أشرعتهم.. فغابت عن الدنيا شمسهم…فأدمعتْ دماً أمهاتهم..
قلت له: لماذا ؟…..
فلم يجيب… ولكن حاكتني عيونهُ الحائرة…بحوارِ النظرةِ..
فقالت عينه : أسكتي يا صغيرتي وأقتلي روحكِ الأبيةِ الطاهرة…
أخذتُ عباراتهُ ومحاورة عينه كَعبرة داخل نفسي ومشيتْ وتابعتْ الخطى بالسيرِ..وسرتُ ولمْ أكنْ أعرف لمَ الخطى ترتجفُ في قَدَمَيَّ …ولمَ الفؤاد ينبضُ خوفاً ؟؟؟ كانت كلها تساؤلات تخيفني وتستهويني لأفكارٍ مرعبة…
وبقيتُ أسير حتى حَلَّ وقتُ الغروبِ… ووصلتُ قريباً نحوَّ قصرٍ كبيرٍ داخل هذه القلعةِ المحصنةِ المسورة فقلت لنفسي كل هذه قلعة ؟؟؟
وحسبتُ ساعاتَ السيرِ فعرفتُ إنها مدينةٌ مسورة وداخلها تحوي هذه الشعوب المظلومة ألتي كسرَ ظهرها الفقر والسقم والعوز والألم..
فأقتربت أكثر فأكثر من بوابةِ القصرِ العظيم..
وسمعتُ أصواتاً تخرجُ منها..كانت توحي ليَّ أنها أصواتُ تهليل وأبتهاج وأنطلاقات صوتية من نفخ الأبواق كأنها تنطق بأشهار شيءٍ ما !!!
فنظرتُ أمامي… وجدتُ رجالاً يضربون أمرأةً فقيرة مهلكةَ الحالِ ويبسقون في وجهها…وعربات محملة بالرجال تدخلهم إلى القصرِ نحوَ بوابةٍ سوداء وينزلونهم من العربةِ السوداء المخيفة.. جلداً!!!…حدقتُ أكثر في الرؤى فإذا هم شبابٌ يأسى الزمانُ على ظربهم وجلدهم…

أقتربت أكثر من جنود بوابةِ القلعةِ فرحبوا بيَّ ..أول ما تقدمت قريباً منهم…دهشتْ في داخلي !! فقلتُ مع نفسي ما فرقي أنا عن ألتي ضربتْ قبلَ قليل؟؟
أ لأنني أرتدي ملابساً فاخرةً وخواتماً من الاحجارِ الكريمة .. وحذاءً من جلدِ الغزال؟؟؟ …
نظرتُ لهم لم تكن وجوههم مثل وجوهِ أهلِ المدينةِ .. وكأنهم غرباء يستعمرون هذا المكان من القلعةِ..
قالوا جنود بوابةِ القصرِ: تفضلي سيدتي للحفل..
قلتُ مع نفسي : أي حفلٍ هذا وأنا أمرأة غريبة من هذه البلدةِ … و

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

تشرب قهوتها من يد الفجر.. للشاعر المصري د. جمال مرسي

كتبها محمد خطاب ، في 4 سبتمبر 2010 الساعة: 21:14 م

 

شعر : د. جمال مرسي *
( إلى الشاعرة و الناقدة المبدعة المثقفة العربية هيام قبلان )
و حينَ تمد يديها إلى لجة البحر
تغرسُ فيهِ أظافر أنثى أبت أن تضامَ و أن تستكينَ لذاك الخضمِ العنيفِ
هيَ الثورةُ المشرئبةُ صوبَ السماءِ
و صوبَ البلادِ التي ألبستها الأراجيفُ حلةَ زيفٍ
تميطُ ستارَ الأراجيفِ عنها
تُعرِّي زمانَ الخنوعِ و تفضحُ ما قد تخبَّأَ تحت ضلوعِ الرمالِ
و تحت ترابِ الفجيعةِ
تشربُ قهوتَها من يدِ الفجرِ
ترسمُ بسمتَها فوق مِنقار طيرٍ مهاجرْ.
تقول له : إنها الأرض تدعوك يا ابن الحياة لكي تردعَ الريحَ
كي تسكبَ اللحنَ عذبا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

خارج اللوحة قليلا للشاعرة فدوى كيلاني

كتبها محمد خطاب ، في 4 سبتمبر 2010 الساعة: 21:11 م


خارج اللوحة قليلا …..
فدوى كيلاني
مندهشة أفكُّ اللثغة
كأنني أمام الاكتشاف الأول
مسلمة إياك آخر المفاتيح.
كم غربة كنت أقرض قبل أن أراني في مراياك؟.
كم طفلاً في الألوان يرتق الصوت؟.
كان علي أن آتي في وقت مبكر
مادمت أعرف أن لا شاطئ يجلس إلى آخر
مادامت صنارتي تأتي بالكواكب.
جريحة، هي الأسماء بين يدي.
لا أبرح رملك
أرمي بحنطة الوقار على المقعد الخشبي
قبالة الشال المهفهف.
كثير هذا الذي أمحوه، لأبقيك.

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb



 http://31a308e1.linkbucks.com

Free counter and web stats

EasyHits4U.com - Your Free Traffic Exchange - 1:1 Exchange Ratio, 5-Tier Referral Program. FREE Advertising!


التالي



 

Free counter and web stats